منتدى التنفيذ و التبليغ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يهتم يشؤون المحضر القضائي -maitre taleb
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المعايننات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
belaroucihamza




المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 31/07/2008

المعايننات Empty
مُساهمةموضوع: المعايننات   المعايننات I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 01, 2008 2:59 pm

قد يطلب منك إجراء معاينة مادية لالة أو شي من هذا القبيل وأنت كمحضر قضائي لست مختصا في الميكانيك هل تقوم بهذه المعاينة أو تطلب تعيين خبير ينتقل رفقتك لإجراءهده المعاينة بموجب أمر على ذيل عريضة وفي حالة رفض إصدار الامر ما العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ZOHEIR

ZOHEIR


المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 03/08/2008

المعايننات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعايننات   المعايننات I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2008 2:50 pm

بالنسبة لمحاضر المعاينات وإثبات الحالة نعم تختلف طبيعتها إختلاف الطلب وهي ترمي لإثبات وقائع مادية بحتة والحق أنه تقع عدة أخطاء في هذه المحاضرمنها تنصيب المحضر القضائي نفسه طرفا في المحضر مبديأ رأيه وبهذا ينشئ أحيانا مراكز قانونية للأطراف مجانا ودون وجه حق أما شكلها فيمكن حصره ويمكن تقسيمها إلى محاضر إثبات الحالة الجامدة ومحاضر إثبات الحالةالتي تتضمن استجوابات وبالنسبة لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ففي كل الاحوال يتطكلب الإذن المسبق من السيد رئيس المحكمة عكس ماكان سائدا في القانون الحالي فمنها من يستجيب المحضر القضائي له بمجردالطلب ومنها مايجب فيه إذن أوأمر من ئيس المحكمة وقد نتفق على شكل معين للمعاينات وذلك بالتفريق بين التي لاتتضمن استجواب والاستجوابية لكن كما ذكرت زميلي حمزة المعاينات التقنية ان امكن انتداب خبير أحسن لانه يكون مختص في الميدان مثل المعاينات في المخابر أو الالات التقنية وفقنا الله مع كل الزملاء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المعايننات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التنفيذ و التبليغ :: دراسات قانونية :: مواضيع للمناقشة-
انتقل الى: