بالنسبة لمحاضر المعاينات وإثبات الحالة نعم تختلف طبيعتها إختلاف الطلب وهي ترمي لإثبات وقائع مادية بحتة والحق أنه تقع عدة أخطاء في هذه المحاضرمنها تنصيب المحضر القضائي نفسه طرفا في المحضر مبديأ رأيه وبهذا ينشئ أحيانا مراكز قانونية للأطراف مجانا ودون وجه حق أما شكلها فيمكن حصره ويمكن تقسيمها إلى محاضر إثبات الحالة الجامدة ومحاضر إثبات الحالةالتي تتضمن استجوابات وبالنسبة لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ففي كل الاحوال يتطكلب الإذن المسبق من السيد رئيس المحكمة عكس ماكان سائدا في القانون الحالي فمنها من يستجيب المحضر القضائي له بمجردالطلب ومنها مايجب فيه إذن أوأمر من ئيس المحكمة وقد نتفق على شكل معين للمعاينات وذلك بالتفريق بين التي لاتتضمن استجواب والاستجوابية لكن كما ذكرت زميلي حمزة المعاينات التقنية ان امكن انتداب خبير أحسن لانه يكون مختص في الميدان مثل المعاينات في المخابر أو الالات التقنية وفقنا الله مع كل الزملاء .